السيد محمد تقي المدرسي
69
أحكام مقدمات الصلاة
تفصيل القول : 1 - تستحب المبادرة إلى الصلاة والتعجيل بها في أول وقت الفضيلة استحباباً مؤكداً ، وعدم تأخيرها من غير عذر ، كما يستحب التعجيل بالصلاة حتى بعد فوات وقت الفضيلة ، فكلما كان الاتيان بالصلاة أقرب إلى أول الوقت كان أفضل . 2 - يستثنى من استحباب التعجيل الحالات التالية : الف / تأخير صلاة الفجر والظهر والعصر عن أول الوقت لمن أراد ان يصلي النوافل قبلها . ب / تأخير الفريضة الحاضرة لمن كانت عليه صلاة فائتة وأراد قضاءها ، إذا لم يخف فوات وقت الفضيلة بالنسبة للحاضرة . ج / إذا لم يكن له اقبال للشروع في الصلاة فيؤخرها لحين حصوله . د / لانتظار قيام صلاة الجماعة بالنسبة إلى امام الجماعة . ه - / تأخير صلاة المغرب بالنسبة للصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطار ، أو ينتظره غير على مائدة الافطار . و / المسافر المستعجل . 3 - لا بأس بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وكذلك المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ، الا انه يستحب ترك فاصلة زمنية بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت ، وان كان بمقدار أداء النوافل والتعقيبات . 4 - يستحب الاشتغال بالتسبيح والدعاء والعمل الصالح عند زوال الشمس .